ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٤ - الحديث ٩٩
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ لَا أَنْ يَصُومَ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ كُلَّ مِسْكِينٍ يَوْماً فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فِي الْبَقَرَةِ وَ حِمَارِ وَحْشٍ يَصُومُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ فِي الظَّبْيِ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ هَذَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِطْعَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ ثَمَنَ الْفِدَاءِ مِنْ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٩٩]
٩٩مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ
إلى آخره [١]. الحديث التاسع و التسعون:
و رواه الصدوق [٢] في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير، غير أنه ذكر حمار الوحش مع النعامة، و أجاب بأن فيهما البدنة، و ذكر بقرة الوحش وحده و أجاب بأن فيها البقرة.
و قال المحقق في الشرائع: و في قتل كل واحد من بقرة الوحش و حمار الوحش بقرة أهلية، و مع العجز تقوم البقرة الأهلية، و يفض ثمنها على البر، و يتصدق به لكل مسكين مدان، و لا يلزم ما زاد على ثلاثين، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام [٣]. انتهى.
و اختار المفيد و المرتضى و ابن بابويه الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا، لرواية معاوية بن عمار و هذه الرواية. و لا خلاف في أن في قتل الظبي شاة، و مع العجز تقوم الشاة و يفض ثمنها على البر، و يتصدق به لكل مسكين مدان، و لا يلزم ما زاد
[١]فروع الكافي ٤/ ٣٨٦، ح ٥.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٣٣، ح ٣.
[٣]شرائع الإسلام ١/ ٢٨٥.